- اشارة
- اشارة
- شکر و ثناء
- الباب السادس: تعیین نسب الأطفال و أحکام اللقیط
- اشارة
- الفصل الأوّل: ثَبْتُ نَسَبِ الطفل
- الفصل الثانی: إلحاق الولد بوالدیه و فیه مباحث
- المبحث الأوّل: معنی قاعدة «الولد للفراش» و دلیلها
- المبحث الثانی: شرائط الإلحاق
- اشارة
- الشرط الأوّل: الدخول أو مثله
- اشارة
- أقوال:
- القول الأوّل: أنّه یشترط فی إلحاق الولد بالزوج الدخول بالزوجة
- أدلّة اشتراط الدخول فی اللحوق
- الأوّل: الإجماع، کما هو ظاهر کلام بعضهم
- الثانی: أنّه اعتبر الشارع الدخول حفظاً لنظام التناسل و التوالد
- الثالث: لا منیّ للمرأة بدون الدخول
- الرابع: ما ذکره فی الجواهر من أنّه یمکن التولّد من الرجل بالدخول و إن لم ینزل
- الخامس: النصوص
- أمّا القسم الأوّل: فمنها:
- و أمّا القسم الثانی:
- السادس: عموم قوله صلی الله علیه و آله: «الولد للفراش»
- القول الثانی إمکان الوطء
- القول الثالث الإنزال هو الشرط فی الإلحاق
- أدلّة اللحوق مع الإنزال
- الأوّل: عموم قوله صلی الله علیه و آله «الولد للفراش»
- الثانی: النصوص المستفیضة
- الثالث: أنّ الضرورة و الوجدان حاکمان بأنّ بالإمناء یتولّد الطفل
- الشرط الثانی: مضیّ أقلّ مدّة الحمل
- الشرط الثالث: عدم التجاوز عن أقصی مدّة الحمل
- و ینبغی فی الختام التنبیه علی أمرین:
- آثار شرائط الإلحاق
- شرائط إلحاق الولد عند أهل السنّة
- المبحث الثالث: الفروع التی تنشأ من الإخلال بشرائط الإلحاق
- الفرع الأوّل: لو دخل الزوج بزوجته و جاءت بولدٍ لأقلّ من ستّة أشهر
- الفرع الثانی: إذا اختلف الزوجان فی الدخول و عدمه، فادّعته المرأة لیلحق به الولد، و أنکره الزوج
- الفرع الثالث: لو طلّق زوجته المدخول بها فاعتدّت و تزوّجت ثمّ أتت بولد،
- فیمکن أن یتصوّر لها صور نذکرها علی الترتیب التالی:
- الصورة الأولی: إذا لم یمکن لحوقه بالزوج الثانی و أمکن لحوقه بالأوّل
- الصورة الثانیة: عکس الاُولی
- الصورة الثالثة: ما لو أمکن إلحاقه بکلیهما
- الصورة الرابعة: أن لا یمکن الإلحاق بأحدهما
- الصورة الخامسة: قال فی المبسوط: «و إن أتت بولدٍ لأکثر من تسعة أشهر من وقت الطلاق
- آراء بعض أهل السنّة فی الفرع الثالث
- المبحث الرابع: حکم ولد الشبهة
- المبحث الخامس: عدم ثبوت النسب بالزنا
- المبحث السادس: إلحاق ولد الملاعنة باُمّه
- المبحث السابع: حکم التلقیح و أطفال الأنابیب
- تمهید:
- التلقیح لغةً و اصطلاحاً
- صور التلقیح
- اشارة
- الصورة الاُولی: أن تؤخذ البییضة من المرأة عند خروجها من المبیض
- الصورة الثانیة: أن ینتقل منیّ الرجل فی رحم زوجته بواسطة الآلات الطبّیة الحدیثة
- الصورة الثالثة: نقل نطفة الزوجین إلی زوجة اخری لهذا الزوج
- الصورة الرابعة: أن یجعل منیّ الرجل الأجنبی فی رحم المرأة الأجنبیّة،
- الصورة الخامسة: أن تکون النطفة أی البویضة و الحویمن من زوجین عادةً،
- الصورة السادسة: تلقیح منیّ حیوان فی رحم امرأة أو بالعکس
- الحکم التکلیفی فی التلقیح الصناعی
- الحکم الوضعی فی التلقیح الصناعی
- اشارة
- و یمکن أن یقسّم إلی أربع صور:
- الاُولی: إذا علم استناد الولد إلی ماء الزوج
- الثانیة: إذا شکّ فی استناد الولد إلی الزوج و اشتبه الحال
- الثالثة: إذا انتقلت البویضة الملقّحة - سواء کانت من الزوجین أو من الحیوان
- وجوه بل أقوال:
- الأوّل: ما نسب إلی السیّد الخوئی قدس سره
- القول الثانی - و هو الأقوی -: ما ذهب إلیه الإمام الخمینی قدس سره
- القول الثالث - و هو الأولی -: ما یظهر من کلمات الشیخ الأراکی قدس سره
- الصورة الرابعة - و هی العمدة و أکثرها وقوعاً فی الخارج -: إذا علم أنّ الولد کان من ماء الأجنبی
- أدلّة هذا الحکم
- أ - ما تدلّ علی إلحاق الولد بصاحب الماء و المرأة التی ولدته فی باب المساحقة لوحدة الملاک
- و ثانیاً: النصوص المستفیضة:
- ب: کذلک یمکن استفادة هذا الحکم من النصوص
- ج: و کذا یمکن أن یستفاد هذا من ظاهر قوله تعالی
- د: إنّ ولد التلقیح تشمله عمومات أحکام الأولاد
- ه: التغلیب و ترجیح النسب
- تنبیهات:
- الأوّل: قد أشرنا فی الصورة الثالثة أنّ من مسائل التلقیح مسألة الرحم البشریة المستأجرة
- الثانی: إذا حکمنا بإلحاق الولد الذی انخلق من طریق عملیّة التلقیح بالرجل، یترتّب علیه فی الجملة أحکام الأب
- الثالث: ینبغی أن لا یترک الاحتیاط فی کلّ مسائل التلقیح و الأحکام المترتّبة علیه
- حکم التلقیح الصناعی و أطفال الأنابیب عند أهل السنّة
- اشارة
- الصور المحرّمة من التلقیح الصناعی عند أهل السّنة
- صور التلقیح المباحة عند أهل السّنة:
- و استندوا للجواز بأُمورٍ:
- الأوّل: قیاس التلقیح الاصطناعی... علی التلقیح الطبیعی
- الثانی: أنّ من مقاصد الشریعة الإسلامیّة إبقاء النسل و حفظه
- الثالث: أنّ من مقاصد الشریعة الإسلامیّة حفظ النسل
- الرابع: أنّ فیه تحقیقاً للاستقرار
- الخامس: حصول الطمأنینة التامّة لکلا الزوجین
- نسب المولود بالتلقیح الصناعی عند أهل السنّة
- المبحث الثامن: الإقرار بالنسب
- اشارة
- أدلّة جواز الإقرار بالنسب
- شرائط نفوذ الإقرار بالنسب
- عدم اعتبار تصدیق الصغیر
- عدم الفرق فی الإقرار بین الأب و الاُمّ
- أدلّة اختصاص الإقرار بالأب
- عدم الفرق فی الإقرار بین الأب و الاُمّ
- آراء أهل السنّة فی الإقرار بالولد
- فرعان ینبغی ذکرهما فی مبحث الإقرار:
- الأوّل: اتّفق الفقهاء فی أنّه إذا أقرّ الرجل بولد لم یقبل إنکاره بعده حتّی باللعان و الزم الولد
- أدلّة عدم قبول الإنکار بعد الإقرار
- الأوّل: الإجماع
- الثانی: عموم قاعدة إقرار العقلاء علی أنفسهم
- الثالث: النصوص المعتبرة:
- الفرع الثانی: قال الشیخ فی النهایة: «إن اعترف به - أی بالولد - بعد مضیّ اللعان الحق به
- الدلیل علی جواز الإقرار بعد مضیّ اللعان
- الأوّل: الإجماع
- الثانی: عموم قاعدة الإقرار
- الثالث: النصوص
- آراء أهل السنّة فی هذین الفرعین
- الفصل الثالث: اللقیط
- تمهید:
- المبحث الأوّل: معنی اللقیط
- المبحث الثانی: ما یشترط فی اللقیط
- المبحث الثالث: شرائط الملتقط
- المبحث الرابع: ما یجب علی الملتقط
- المبحث الخامس: أحکام اللقیط
- الفصل الرابع: حکم التبنّی
- اشارة
- تمهید:
- المبحث الأوّل: عدم ثبوت النسب بالتبنّی
- اشارة
- أدلّة عدم جواز التبنّی
- اشارة
- الأوّل الکتاب:
- الثانی: النصوص، و هی علی طوائف
- الطائفة الاُولی: ما تدلّ علی حرمة التبرّی من النسب
- الطائفة الثانیة: ما وردت فی مقدار أقلّ الحمل و أکثره
- الطائفة الثالثة: ما تدلّ علی أنّه لا یلحق الولد إلاّ بالدخول و الإنزال
- الطائفة الرابعة: التی وردت باللعن علی من ادّعی نسباً غیر معروف
- الثالث: ما ذکره الفقهاء من أنّه إذا علم الشخص بعدم تکوّن الولد منه، وجب أن ینفیه
- الرابع: السیرة المتشرّعة
- المبحث الثانی: حکم انتقال اللقطاء من المؤسّسات
- المبحث الثالث: ما یحصل به المحرمیة
- المبحث الرابع: حرمة التبنّی عند أهل السنّة
- الباب السابع: التربیة و تعلیم الأطفال، و بیان المصادیق و المناهج المؤثّر فیها
- اشارة
- تمهید:
- الفصل الأوّل: معنی التربیة و التعلیم و المتولّی فیهما و اهتمام الإسلام بهما
- اشارة
- المبحث الأوّل: معنی التربیة و التعلیم
- المبحث الثانی: اهتمام الإسلام بتربیة الأطفال و تعلیمهم
- المبحث الثالث: حکم التربیة و التعلیم و الولایة علیهما
- تمهید:
- آراء الفقهاء فی وجوب التربیة و تعلیم الأطفال
- استفادة وجوب التربیة و التعلیم من کلمات الأصحاب
- وجوب حفظ الأطفال عمّا یضرّهم فی کلمات الأصحاب
- أدلّة وجوب التربیة و تعلیم الأطفال و ولایة الأبوین علیهما
- اشارة
- الأوّل: الآیات
- الثانی: النصوص الکثیرة، و هی طوائف:
- الاُولی: ما تدلّ علی لزوم تربیة الأولاد و الولایة فیها علی نحو الإطلاق
- الطائفة الثانیة: ما تدلّ علی أنّ تربیة الأولاد حقٌّ لهم
- الطائفة الثالثة: ما ورد فی بیان المقصود من الآیة الکریمة
- الطائفة الرابعة: ما دلّ علی لزوم الأمر بالصلاة و الصوم خاصّة
- الطائفة الخامسة: ما تدلّ علی عقوق الوالدین لأولادهم
- الطائفة السادسة: ما تدلّ علی وجوب تأدیب الأطفال
- الطائفة السابعة: ما تدلّ علی ذمّ بعض الآباء
- الثالث: السیرة المستمرّة
- الرابع: حکم العقل
- الخامس: الأولویّة القطعیّة
- اشتراک الأب و الاُمّ فی الولایة علی التربیة و التعلیم
- الدلیل علی استحباب التربیة و تعلیم الأطفال
- ولایة الوصیّ علی تربیة الصغار
- ولایة المعلّم علی تربیة الأطفال و تعلیمهم
- ولایة غیر الأبوین من الأقارب
- وجوب التعلیم و التربیة هل هو عینیّ أو کفائیّ
- شرائط المربّین للأطفال
- المبحث الخامس:
- اشارة
- آراء الفقهاء فی المسألة
- أدلّة ولایة الحاکم علی تربیة الأیتام و تعلیمهم
- اشارة
- الأوّل: ولایته العامّة
- الثانی: وجوب حفظ النظام
- الثالث: الأولویّة القطعیّة
- الرابع: إطلاق بعض الروایات أو عمومه
- الخامس: عموم الروایات الواردة فی هدایة الأیتام و الجهّال
- السادس: عموم قاعدة الإحسان
- السابع: أدلّة وجوب حضانة اللقیط
- الثامن: سیرة المتشرّعة
- التاسع: القاعدة الثابتة من بعض الأخبار و مذاق الشریعة
- العاشر: الإجماع
- الحادی عشر: إثباتها من باب ولایة الحسبة
- مشروطیّة ولایة الحاکم بفقد الأبوین
- وجوب تربیة الصغار علی الحاکم
- ولایة عدول المؤمنین علی تربیة الأیتام
- تربیة الأولاد و تعلیمهم عند أهل السنّة
- ولایة الحاکم علی تربیة الأیتام عندهم
- الفصل الثانی: الأسالیب و المناهج المؤثّرة فی التربیة و التعلیم
- تمهید:
- المبحث الأوّل: معرفة مراحل التربیة و التعلیم
- المبحث الثانی: التربیة عن طریق إحیاء شخصیّة الطفل
- المبحث الثالث: التربیة بالقدوة و الاُسوة
- المبحث الرابع: التربیة من طریق العادة
- المبحث الخامس: التربیة من طریق الموعظة
- المبحث السادس: التربیة من طریق التشویق و التمجید
- المبحث السابع: التربیة من طریق القصّة
- المبحث الثامن: عدّة طرق اخری للتربیة
- الفصل الثالث: ذکر الاُمور التی أُمر بها الأولیاء لتربیة الأطفال
- اشارة
- المبحث الأوّل: ربط الأطفال بالاُمور الاعتقادیة
- المبحث الثانی: ربط الأطفال علی العبادات
- المبحث الثالث: تعلیم الأطفال العلوم و الأحکام
- المبحث الرابع:
- الفصل الرابع: تعلیم الأطفال و تربیتهم بالآداب الحسنة المتنوّعة
- الفصل الخامس: المساواة و العدالة بین الأطفال
- فهرس المطالب
موسوعه احکام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصیلیه بین مذهب الامامیه و المذاهب الاخری الجزء الثالث
اشاره
سرشناسه:فاضل لنکرانی، محمدجواد، 1341 -
عنوان و نام پدیدآور:موسوعه احکام الاطفال و ادلتها : مقارنه تفصیلیه بین مذهب الامامیه و المذاهب الاخری الجزء الثالث/ اشراف محمدجواد الفاضل اللنکرانی؛ تالیف جمع من المحققین فی اللجنه الفقهیه؛ رتبها و نظمها قدره الله الانصاری.
مشخصات نشر:قم : مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام، 1428ق.-= 1386 -
مشخصات ظاهری:ج.
شابک:35000 ریال دوره: 964-7709-16-1 ؛ ج. 1: 964-7709-17-X ؛ 40000ریال (ج.1 ، چاپ دوم) ؛ ج. 2: 964-7709-18-8 ؛ 35000 ریال (ج.2) ؛ 60000 ریال (ج.4، چاپ اول) ؛ 150000 ریال: ج.6 978-600-5694-30-7 :
یادداشت:عربی.
یادداشت:اعداد و نشر در جلد ششم مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام است.
یادداشت:ج.2 (چاپ اول: 1426ق. = 1384).
یادداشت:ج.1(چاپ اول: 1425ق. = 1383).
یادداشت:ج.4 (چاپ اول: 1429ق.= 1387).
یادداشت:ج.6 (چاپ اول: 1433 ق.= 1391).
یادداشت:کتابنامه.
موضوع:کودکان (فقه)
موضوع:فقه جعفری -- رساله عملیه
موضوع:فتوا های شیعه -- قرن 14
موضوع:فقه تطبیقی
موضوع:والدین و کودک (فقه)
شناسه افزوده:انصاری ، قدرت الله، گردآورنده
شناسه افزوده:مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
رده بندی کنگره:BP198/6 /ک9 ف2 1386
رده بندی دیویی:297/379
شماره کتابشناسی ملی:م 84-37469
ص :1